الشهيد الثاني
301
مسالك الأفهام
أما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة فالقول قول المرأة مع يمينها .
--> ( 1 ) الكافي في فقه أهل المدينة 2 : 557 ، الوجيز 2 : 35 ، حلية العلماء 6 : 501 . ( 2 ) الكافي 5 : 386 ح 4 ، التهذيب 7 : 360 ح 1463 ، و 376 ح 1521 ، الاستبصار 3 : 223 ح 809 ، الوسائل 15 : 15 ب ( 8 ) من أبواب المهور ، ح 7 . والرواية مسندة في المصادر في غير الموضع الثاني من التهذيب . ( 3 ) الكافي 5 : 385 ح 2 ، التهذيب 7 : 359 ح 1460 ، الاستبصار 3 : 222 ح 806 ، الوسائل الباب المتقدم ح 8 . ( 4 ) راجع مختلف الشيعة : 548 . ( 5 ) في " س ، ش " : وأنه .